أتصل بنا الصفحة الرئيسية

 


 
مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلان في الفترة من 26 آب/ أغسطس إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1985، ووافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 40/32، المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985، وقرارها 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985.



حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، ضمن ما تؤكده من أمور، تصميمها على تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها صون العدل لتحقيق التعاون الدولي في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك دون أي تمييز، وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقوم، على وجه الخصوص، بالرفع من شأن مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة منصفة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون،وحيث أن الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كلاهما ممارسة هذه الحقوق، كما أن الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن، إضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له،وحيث أن الفجوة القائمة بين الرؤيا التي تستند إليها هذه المبادئ والوضع الكائن على أرض الواقع لا زالت قائمة وأنها تبرز مراراً، وحيث أن تنظيم وإقامة العدل في كل بلد ينبغي أن يستلهم هذه المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لترجمتها بالكامل إلى الواقع، وحيث أن القواعد المتعلقة بممارسة منصب القضاء ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من العمل وفقاً لهذه المبادئ،وحيث أن القضاة هم المسؤولون الذين تُناط بهم مسئولية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين دعا في قراره رقم 16 لجنة منع الجريمة ومكافحتها لتضع في أولوياتها شرح وتفصيل المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال القضاة وباختيار القضاة والمدعين العامين وتدريبهم المهني ومكانتهم؛ وحيث أن من الملائم أن يُولى الاهتمام أولاً لدور القضاة في نظام العدالة ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وما يصدر عنهم من سلوك،ينبغي لذلك، أن تأخذ الحكومات بعين الاعتبار المبادئ الأساسية التالية التي وُضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمة ضمان وتعزيز استقلال القضاء، كما ينبغي على الحكومات أن تحترم تلك المبادئ في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، وينبغي أن يُلفت إليها انتباه القضاة والمحامين وأعضاء الجهازين التنفيذي والتشريعي والجمهور بصورة عامة. لقد روعي في وضع هذه المبادئ الأساسية القضاة المحترفون، بصورة رئيسية، ولكنها تنطبق أيضاً على القضاة العاديين حيثما كانوا موجودين.
استقلال السلطة القضائية

1 - تضمن الدولة استقلال السلطة القضائية وتكرِّس ذلك في دستور البلد أو في قانونه. ومن واجب جميع الحكومات والمؤسسات الأخرى احترام استقلال السلطة القضائية والتقيد بذلك في ممارستها لمهامها وأعمالها.

2 - يبت القضاء في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز وعلى أساس الحقائق ووفقاً للقانون، ولا يتعرض لأية قيود تُفرض عليه أو لما قد تمارسه عليه أي جهة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لأي سبب من الأسباب، من تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات.

3 - يمارس القضاء الولاية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي، وله وحده سلطة البت فيما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق صلاحياته كما يعرفها القانون.

4 - يجب ألا يحدث أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية، ولا تخضع القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم لأية مراجعة. لا يخل هذا المبدأ بحق السلطات المختصة في القيام، وفقاً للقانون، بإجراء مراجعة قضائية على الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية أو بحقها في تخفيف تلك الأحكام أو استبدالها.

5 - لكل فرد الحق في المثول أمام محاكم عادية بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. ولا تُنشأ محاكم لا تستخدم الإجراءات القضائية المعمول بها حسب الأصول لتحل محل الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو المحاكم القضائية.

6 - يقتضي مبدأ استقلال السلطة القضائية قيام السلطة القضائية بإدارة إجراءات الدعاوى القضائية على نحو يضمن الإنصاف واحترام حقوق الأطراف، وإعطائها حق القيام بذلك.

7 - من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء وظائفها على النحو الصحيح.
حرية التعبير والانتسـاب

8 - وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية.

9 - للقضاة حرية تشكيل جميعات للقضاة أو منظمات أخرى والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلال السلطة القضائية.

مؤهلات القضاة واختيارهم وتدريبهم

10 - يجب أن يكون الأشخاص الذين يُختارون لشغل مناصب قضائية أشخاصاً يتسمون بالنزاهة والقدرة ولديهم الخبرة أو المؤهلات المناسبة في القانون. يجب أن تضمن أية طريقة لاختيار القضاة بغية تعيينهم في مناصبهم عدم تعيين القضاة بدوافع غير مشروعة. وعند اختيار القضاة لتعيينهم في تلك المناصب، لا يُمارس التمييز ضد أي شخص بسبب العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو بناءً على ما لديه من ملك أو على مكان ميلاده أو مكانته. ولا يُعتبر تمييزاً شرط أن يكون المرشح لمنصب قضائي مواطناً من مواطني البلد المعني.
شروط الخدمة ومدتها

11 - يجب أن يضمن القانون على نحو مناسب مدة عمل القاضي في منصبه واستقلاله وأمنه ومكافأة مناسبة له وظروف خدمته ومعاش تقاعده، وسن التقاعد له.

12 - يبقى القضاة في مناصبهم، سواءً كانوا معينين أو منتخبين، ويمارسون مهام عملهم حتى سن التقاعد الإجباري أو حتى انتهاء مدة تعيينهم في المنصب، إذا كانت هذه المدة محددة.

13 - ينبغي أن يستند نظام ترفيع القضاة، حيثما يوجد مثل هذا النظام، إلى عناصر موضوعية، لا سيما القدرة والنزاهة والخبرة.

14 - توزيع القضايا على القضاة داخل المحكمة التي يعملون فيها شأن داخلي لإدارة السلطة القضائية.

15 - يلتزم العاملون في السلطة القضائية بسرية المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها في معرض أدائهم لواجباتهم، ويُستثنى من ذلك ما يدور في إجراءات الدعاوى العلنية. ولا يُرغم العاملون في السلطة القضائية على الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بهذه المسائل.

16 - ينبغي أن تكون للقضاة حصانة شخصية من أية دعاوى مدنية يُطالبون فيها بدفع تعويضات مالية عن أضرار نتجت عن تصرفات غير سليمة أو عن تقصير في ممارستهم وظائفهم القضائية، ولا يخل ذلك أو يؤثر على أية إجراءات تأديبية أو على أي حق في الاستئناف أو في المطالبة بتعويض من الدولة، وفقاً للقانون الوطني.

التأديب والتوقيف مؤقتاً عن العمل والفصل

17 - سواء كان القاضي رجل أو امرأة، يتم النظر بسرعة وإنصاف في أية تهمة أو شكوى ضد أي قاضٍ، بصفته القضائية والمهنية، وذلك بموجب إجراء قانوني مناسب. وللقاضي الحق في محاكمة منصفة، يُراعى في مراحلها الأولية المعنية بفحص المسألة والنظر فيها الالتزام بالسرية، إلا إذا طلب القاضي خلاف ذلك.

18 - لا يخضع القضاة للتوقيف عن العمل مؤقتاً ولا يفصلون من مناصبهم إلا لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على أداء وظائفهم أو بسبب سلوك غير مناسب.

19 – يتم البت في جميع إجراءات التأديب أو التوقيف عن العمل بصورة مؤقتة أو إجراءات الفصل، وفقاً لمعايير السلوك القضائي الراسخة.

 

 

 

 تقارير الأمين العام

 البيانات الصحفية

 
 
 
 

 

 الرئيسية - النظام الاساسى- قرارات وتوصيات المكتب - تقارير الأمين العام - إصدارات الاتحاد - مجلة الحق - البيانات الصحفية - مركز  التحكيم - مركز التدريب والتكنولوجيا - الدساتير العربية - المعاهدات الدولية - قوانين المحاماة العربية - قوانين التحكيم العربية - العضوية الفردية - مواقع ذات صلة - أتصل بنا

Design By MH.com.eg