|
النظام المالي |
|
بعد الإطلاع على المادة (8) من القانون الأساسى، والمادة (41 فقرة أ)
من النظام الداخلى لاتحاد المحامين العرب.
يصدر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب النظام المالى التالى، ويعمل
به من تاريخ صدوره اليوم 26 مارس 1998.
مادة (1): يكون للاتحاد ميزانية سنوية للإيرادات والمصروفات، ويدرج فى
الإيرادات المقدرة للعام المالى:
(i) اشتراكات النقابات والمنظمات والأفراد.
(ii) المساعدات والهبات المالية غير المشروطة.
(iii) ريع الاستثمار الجارى لأموال الاتحاد.
(iv) فائض إيرادات أنشطة الاتحاد المختلفة.
(v) غير ذلك من الموارد الأخرى التى يقرها المكتب الدائم. وتقسم
المصروفات المقدرة الى بنود لمواجهة مختلف الالتزامات المالية والنفقات
التقديرية لجميع أوجه نشاط الاتحاد وحاجاتهالرأسماليةوالجارية.
مادة(2): تتولى الأمانة العامة إعداد برامج العمل فى السنة المالية
المقبلة فى نطاق خطة طويلة الأجل وفقاً للمادة الأولى من هذا النظام
وتكون هذه البرامج أساساً لإعداد الموازنة التقديرية السنوية.
مادة (3): تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر
ديسمبر من كل عام، ويستمر الصرف على أساس الميزانية السابقة الى أن
يعتمد المكتب الدائم الموازنة الجديدة.
|
|
(إعداد الموازنة) |
|
مادة (4): يقوم الأمين العام المساعد للشئون المالية بالاتفاق مع
الأمين العام بإعداد مشروع الموازنة التقديرية وفق ما هو منصوص عليه
بالمادة (2) من هذا النظام.
مادة (5): تختص الأمانة العامة بمراجعة مشروع الموازنة التقديرية، على
أن ينتهى ذلك فى موعد غايته آخر فبراير، تمهيداً لتقديمها للمكتب
الدائم فى أول دورة انعقاد له فى العام الجديد للاعتماد النهائى لها مع
اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية
المنتهية. |
|
(الرقابة على تنفيذ الموازنة) |
|
مادة (6): تنقسم السنة المالية الى أربع فترات رقابية للرقابة على
تنفيذ الموازنة:
الأولى: تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية مارس من العام.
الثانية: تبدأ من أول أبريل وتنتهي بنهاية يونيو من العام.
الثالثة: تبدأ من أول يوليو وتنتهي بنهاية سبتمبر من العام.
الأخيرة: تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام.
مادة (7): يختص المراجع الداخلي بالرقابة على تنفيذ
الموازنةالتقديريةويلتزم بتقديم تقرير للأمانة العامة عن تنفيذ
الموازنة فى نهاية كل فترة من الفترات المحددة بالمادة السابقة عن بنود
الموازنة والمنصرف فعلاً حتى ذات التاريخ، على أن يتضمن التقرير
تجــاوزات الموازنة وبنود تلك التجاوزات وأسبابها ـ من وجهة نظره ـ
واقتراحاته لعلاجها وأسلوب تلافيها مستقبلاً.. هذا فضلاً عن تقرير فى
نهاية العام المالى يوضح نتائج تنفيذ الموازنة يقدم للاسترشاد به عند
مراجعة المشروع النهائى لموازنة العام القادم.
مادة (8): تقدم تقارير شهرية عن متابعة تنفيذ الموازنة من المراجع
الداخلى مباشرة للأمين العام والأمين العام المساعد للشئون المالية
لإبداء الرأي بشأنها وعرضها على الأمانة العامة التى لها سلطة النقل من
بند الى آخر طبقاً لمقتضيات الصرف الفعلى.
مادة (9): لا يجوز التنازل عن أى حق من حقوق الاتحاد إلا بموافقة
وباعتماد المكتب الدائم ويجوز التنازل عن المبالغ التى يثبت تعذر
تحصيلها بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل وذلك مع عدم الإخلال
بمسئولية المتسبب في عدم التحصيل ودون المساس بالإجراءات القانونية
التى تقتضيها مصلحة الاتحاد.
|
|
الرقابة المالية |
|
(الرقابة الداخلية)
مادة (18): يجب أن تتضمن القواعد والنظم المالية الداخلية ما يكفل حسن
سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات والاختصاصات والمسؤوليات وعدم
تداخلها بما يكفل إحكام الرقابة المالية الداخلية وتجنب الأخطاء
والتجاوزات. وعلى الأمين العام المساعد للشؤون المالية إصدار القرارات
الكفيلة بذلك بعد الاتفاق مع الأمين العام.
مادة (19): تكون سلطة التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية للأمين
العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية، ويجب في جميع الأحوال
وجود التوقيعين على الشيكات والمعاملات المصرفية، مع مراعاة القواعد
المالية الخاصة بقرار الصرف وسلطاته طبقا للائحة المالية للاتحاد.
(الرقابة الخارجية)
مادة (20): تكون الرقابة الخارجية لمراقب الحسابات، وله الحق ـ في أى
وقت ـ في الإطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته وطلب البيانات والإيضاحات
التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك التحقق من أصول
الوحدة والتزاماتها.
مادة (21): يتم تعيين مراقب الحسابات بقرار من المكتب الدائم بعد
التشاور مع الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية، على أن
تحدد أتعابه السنوية في قرار تعيينه ويكون مسئولا عن أعماله أمام
المكتب الدائم.
مادة (22): يجب على مراقب الحسابات أن يقدم للأمانة العامة تقارير
دورية عن نتيجة قيامه بأعماله ومهامه الموكولة إليه.. كما يقدم للمكتب
الدائم تقريرا في نهاية كل سنة مالية مرفقا بالحسابات الختامية
والميزانية العمومية متضمناً نتيجة أعماله وما يفيد التحقق من كفاءة
نظم المحاسبة المالية ونظم الرقابة والضبط الداخلى ومدى فاعلية هذه
الأنظمة في تحقيق أهدافها واقتراح ما يلزم لدعمها والكشف عن أية وقائع
يعلم بها أثناء تأدية مهمته لا تفصح عنها الأوراق. وكذلك الكشف عما
يعلمه منتحريف أو تزوير أو تمويه في هذه الحسابات، والأوراق أو أية
وقائع من شأنها أن تؤثر على سلامة المركز المالى أو حقيقة نتائج
الأعمال، ويجب عليه على الأخص الكشف عن أى اختلاس أو تبديد.
مادة (23): يجب على مراقب الحسابات أن يرسل تقريره الى الأمانة العامة
قبل بداية دورة المكتب الدائم الأولى من كل عام عن السنة المالية
السابقة بشهرين على الأقل.
مادة (24): تقوم الأمانة العامة بإرسال التقرير الى أعضاء المكتب
الدائم قبل بداية اجتماع دورته الأولى من كل عام بأسبوعين على الأقل،
ويجب على مراقب الحسابات أو الأمانة العامة الإجابة على أية استفسارات
ترد إليهما سواء قبل اجتماع المكتب أو أثناءه. |